حكم الإجهاض

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي لا تبخلوا عليَّ بالرد؛ لأني متحيِّرٌ وقلقٌ بسبب مشكلتي التي التمست لها الفتوى عدة مرات، ولكنني لم أجد حلاً.

مشكلتي هي أنه لما كان الحمل الأول لزوجتي لم أجرِ لها فحصاً طبياً في بداية الحمل، حتى أحست يوماً بأوجاع أفقدتها وعيها، فذهبت بها إلى طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة؛ فقالت لي الطبيبة إنها حامل ببنت في شهرها الخامس، وإنها غير مكتملة الخَلْق، فهي ينقصها العظم الخلفي للجمجمة، وقالت لي أيضاً إنها ستُضِرُّ بأمها، وتحدث لها تعقيدات ومشاكل، حتى لو عاشت للشهر التاسع؛ فإنها سوف تولد ميتةً!!

لم أقتنع؛ فذهبت إلى طبيب آخر، ثم إلى ثالث ورابع!! فأجمعوا كلهم على نفس الشيء، فأدخلتها المستشفى، فأجهضت، وكان ما كان من همي وغمي في تلك الأيام، لقد كنتُ وحيداً، حتى أهلي لم أجد منهم من يقف معي في كربي ذاك، فلم يكن معي إلا الله؛ فله الحمد والشكر، وبعد الإجهاض سألت هنا في الجزائر إمامين، أحسبهم على فقه وخوف من الله؛ فقال لي الأول: إنها جريمة قد اشتركتم فيها، وأما الثاني فقال لي: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}، قاصداً بأهل الذكر الأطباء المتخصصين، وقال لي: لاشيء عليكَ، فأرجو أن تفيدوني وتريحوني؟ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في إباحة الإجهاض بسبب تشوُّه الجنين؛ فذهب البعض إلى حرمة الإجهاض مطلقاً منذ استقرار النطفة، وقال آخرون بحرمة الإجهاض بعد أربعين يوماً من عمر الجنين، والراجح عندنا -والعلم عند الله- جواز إسقاط الجنين المشوَّه قبل نفخ الروح فيه، أي: قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بداية الحمل، أو إذا كان بقاؤه يهدد حياة الأم.

فإذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك، من خلال لجنة طبية موثوقة، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص؛ فيجوز إسقاطه؛ نظراً لما قد يلحقه من مشاقٍّ وصعوبات في حياته، وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به، وهو ما نصَّ عليه (المجمع الفقهي الإسلامي) التابع لـ (رابطة العالم الإسلامي)، في دورته الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، من 15 رجب الفرد سنة 1410هـ وفق 10/2/1990م؛ إذ صدر قراره في هذا الشأن: "بإباحة إسقاط الجنين المشوَّه - بالصورة المذكورة أعلاه، وبعد موافقة الوالدين - في المدة الواقعة قبل مرور مئة وعشرين يوماً من بدء الحمل"، للاعتبارات السابقة وغيرها، وكذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، برقم (2484).

أما إذا كان الجنين المشوَّه قد نُفخت فيه الروح، وبلغ مئةً وعشرين يوماً، فإنه لا يجوز إسقاطه مهما كان التشوُّه، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نَفْساً، يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض، أو كانت مصابة بشيء من ذلك، وسواء رُجي شفاؤها مما بها، أم لم يُرْجَ؛ إلا إذا كان في بقاء الحمل خطرٌ على حياة الأم.

ومما سبق: يتبين أنه لا يجوز إسقاط الجنين - لمجرد أنه مشوه أو معاق - في الشهر الخامس، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن.

فإن رأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ إعمالاً لقاعدة: (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)،، وعلى كلا الأمرين فعليكما الكفارة، وهو أن يصوم كلٌّ منكما شهرين متتابعين، والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الألوكة