حكم الاشتراك في العقيقة

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال: ما حكم الاشتراك في العقيقة، كأن يشترك عدد من الأشخاص في بدنة أو بقرة فيذبحونها عقيقة عن أبنائهم؟
الإجابة: ذكر العلماء أنه لا يجزئ فيها شرك في دم؛ بل إما أن يذبح واحدة من الغنم عن الأنثى واثنتين عن الذكر، وإما أن يذبح واحدة من البقر كاملة أو من الإبل كاملة، فعلى هذا لا يجزئ الاشتراك في العقيقة بأن يشترك سبعة أو ثلاثة فيذبحوا بدنة أو بقرة، فإنها لا تجزئ إلا عن واحد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.