جواز القَسْم بين الزوجات لأكثر من ليلة

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

السؤال: هل يجوز للرجل الذي لديه زوجتان أن يقسم لكل زوجة أسبوعاً، بدلاً من يوم؛ فكل زوجة لها أسبوع يجلس عندها، ثم الأسبوع الآخر عند الأخرى، وهكذا؟
الإجابة: يجوز ذلك؛ فإن القصد التسوية بينهن فى القسم الذي هو المبيت والمؤانسة، فإذا رضين بهذا القسم الطويل جاز ذلك، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بأم سلمة مكث عندها ثلاثاً، ثم قال: "إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي" (1)، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موقع الآلوكة.
(1) مسلم (1460)، وآخرون.