إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد، فما العمل؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السؤال: إذا انتقض وضوء الإمام أو تذكر أنه على غير طهارة وهو ساجد، فما العمل؟
الإجابة: العمل في هذه الحال أن ينصرف من الصلاة، ويأمر أحد المأمومين الذين خلفه بتكميل الصلاة بالجماعة، فإذا قدرنا أنه تذكر وهو في الركعة الثالثة من الظهر أنه ليس على طهارة، فإن الواجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يكمل الصلاة على غير طهارة، وليأخذ أحد المأمومين الذين خلفه ليتم الصلاة فيكمل بهم الثالثة، ويأتي بالرابعة ويسلم.

فإذا قدر أنه لم يتذكر إلا بعد السلام، بطلت صلاته، وأما صلاة المأمومين فصحيحة وليست باطلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الخامس عشر - باب صلاة الجماعة.