تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ودخل المسجد قبل

الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقيل

السؤال: إذا صلى الرجل ركعتي الفجر في بيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم -حيث كان يصليهما في بيته- فإذا أتى الرجل المسجد ووجد الصلاة لم تقم فهل يجلس حتى تقام الصلاة أم يصلي تحية المسجد؟
الإجابة: المشهور من المذهب أنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد. وحجتهم في ذلك أن هذا وقت نهي، والنهي عندهم يتعلق بطلوع الفجر؛ مستدلين بحديث: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر"، وسواء في ذلك ذوات الأسباب وغيرها.

والقول الثاني في المذهب: أنه يصلي تحية المسجد.

وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها جملة من الأصحاب. منهم: الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم.

ولهم في ذلك مأخذان:
- أحدهما: أن الصحيح جواز ذوات الأسباب في أوقات النهي المحققة، فما بالك في مثل هذا التوقيت المختلف فيه.
- ثانيهما: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوعه؛ لأن الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك. ومنها: حديث أبي سعيد: "لا صلاة بعد صلاة الفجر"، واللفظ الآخر: "لا صلاة بعد صلاتين: صلاة الفجر، وصلاة العصر" (1).

والأحاديث التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر أحاديث ضعيفة (2). ومن أهل العلم من قال: إنها موضوعة.

وعلى كل حال فإنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، فإذا لم يكن سبب فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر، فإن كان هناك سبب: كتحية مسجد، وصلاة وتر، ونحوه فالأولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجر، ذكر معنى هذا الشيخ ابن سعدي في (الفتاوى السعدية) (3)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - البخاري (1197)، (1864)، ومسلم (827) من طريقين، عن أبي سعيد.
2 - راجع (التمهيد) لابن عبد البر (20/101) فما بعده.
3 - (7/ 115).