"

إمامة النساء لصلاة الجماعة

عبد الحي يوسف

السؤال: ما هو حكم صلاة النساء في جماعة من غير أن يكون معهن رجل، أي أن التي تؤمنهن للصلاة امرأة، علماً بأنها تقف في وسطهن وليس أمامهن؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن صلاة الجماعة ليست بواجبة على النساء كما هي على الرجال، وهذا من رحمة الله بهن؛ حيث يشق عليهن التوفيق بين أدائها مع الجماعة والقيام برعاية الزوج والعيال، وعليه فلو صلت المرأة في بيتها منفردة فلها أجرها، ولو سعت إلى المسجد للصلاة مع الجماعة -من غير مفسدة- فلها أجرها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما إمامة المرأة للنساء فإن فيها خلافاً بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور -وهو الصحيح- أن ذلك جائز، لما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة رضي الله عنها أن تؤم نساء دارها (رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة)، والسنة في ذلك أن تقف في وسطهن، والعلم عند الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.