هل الأخ ملزم بالإنفاق على شقيقاته

عبد الحي يوسف

السؤال: هل الأخ ملزم بالإنفاق على شقيقتيه إذا كانت إحداهما مريضة نفسياً والأخرى مطلقة، ولا عائل لهما سوى ذلك الأخ الذي يعمل بوضع جيد في إحدى الدول العربية، وليس للأختين عم أو خال على قيد الحياة وليست لهما قدرة على العمل؟ وقد منعت زوجة الأخ زوجها من الإنفاق على شقيقتيه بحجة أنه أصبح أباً ومكلفاً فقط بأولاده؟
الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالإنفاق على الأرحام من القربات العظيمة التي يؤجر عليها فاعلها، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" (رواه أحمد والترمذي)، ولما سألته امرأة عبد الله بن مسعود: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ قال: "نعم ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" (رواه البخاري)، وجاء في بعض الروايات أن أولئك الأيتام هم بنو أخيها وبنو أختها، فإن كان الأخ معسراً بحيث لا يستطيع النفقة على أهله -أي زوجه وعياله- وأختيه معاً؛ فإنه يقدِّم النفقة على الزوجة والعيال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا" (رواه أحمد ومسلم)، أما إذا كان حاله وحال أختيه كما ورد في السؤال فإنه يجب عليه النفقة عليهما بما يكفيهما؛ لما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: "أمك"، قال: قلت: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: "أمك"، قال: قلت: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب" (رواه أحمد وأبو داود والترمذي).

وإني لأنصح زوجة الأخ بأن تتقي الله في عمتي أولادها، وأن تحث زوجها على برهما والإحسان إليهما، ولتعلم أن صلة الرحم تزيد العمر وتبارك الرزق وتدفع مصارع السوء، ولتعلم كذلك أن البر سلف والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحداً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.