الجمع بين زوجتين في غرفة واحدة

الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال: السَّلام عليْكم ورحمة الله وبركاته، أرْجو من شيوخِنا الكِرام التكرُّم والرَّدّ على سؤالي:
أنا متزوج منذ سنة واحدة، وزوجتي لها صديقة عمرها، توفَّى الله والِدتَها وتركتْ لها بنتًا رضيعة والثانية 10 سنوات، وكان والدهنَّ يعمل في دولة الإمارات، وكان هناك خلافات شديدة في الأسرة في حياة والدتِها؛ لكثْرة المشاكل بين أعمامها وخالاتها، وقد أدَّى الخلاف إلى طلاق والدتِها في حياتِها، ثمَّ تمَّت العودة مرَّة ثانية، مع شرْط انقطاع كلٍّ من الوالدَين عن الأهل؛ لكي تتمَّ المعيشة في أمان، وعندما علِم الأب بِموت أمِّها لَم يسألْ عن أولادِه للآن وتركهم.
وقد منَّ الله عليَّ أن أكون أنا الآن الوحيد القائم بكفالة البيتِ من المصاريف؛ لحبِّ زوْجتي لصديقتِها جدًّا، وفجأة طلبتْ مني زوجتي أن أتزوَّج صديقتها ونعيش سويًّا في مسكنٍ واحد، وأنا وافقْتُها، واشترطت شرطًا على زوجتي بأن تكون حياتي - أنا وزوْجتاي الاثنتان - في غرفة واحدة، حتَّى المعاشرة؛ لكي لا يدْخل الشَّيطان بالغيرة بينهما، ووافقت.
هل هذا حرامٌ، أن أسكن أنا وزوجتاي في غرفة واحدة؛ لكي لا تغار الثَّانية؟
مع العلم أن البيت فيه أكثر من غرفة، أجيبوني أفادكم الله؟
الإجابة: الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فما ذكره السَّائل الكريم منِ اشتِراطِه أن يُقيم مع الزَّوجتَين في غرفة واحدة، وأن يُعاشِر كلاًّ منهما أمام الأُخرى - من الأمور المحرَّمة في الشَّريعة الإسلاميَّة؛ بل إنَّ قبحه من المعلوم من الدين بالضروة، فضلاً عن أنَّه ممَّا تشمئزُّ منه الفِطَر، ويُخشى أن يكون دخَل على المسلمين من تعرُّضِهم للثَّقافات الغربيَّة المنحلَّة، أو ما هو أسوأ من ذلك.
فممَّا لا شكَّ فيه أنَّ نظر المرأة إلى عوْرة المرأة من المتَّفق على حرمته؛ والجَمع بين الزوجتين في غرفة واحدة، بِحيثُ تتمُّ مُعاشرة إحداهُما على مرْأى ومسمعٍ من الأُخرى - يُعَدُّ هتكًا لِلحياء، وكشفًا لما ينبغي ستْرُه، والنَّبي - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: "والحياءُ شعْبة من شُعب الإيمان"؛ متَّفق عليه.
وروى أحمد وأبو داود عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه عن جدِّه قال: قلتُ: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منْها وما نذر؟ قال: "احفَظْ عورتَك؛ إلاَّ مِن زوجتِك، أو ما ملكت يَمينُك))، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضُهم في بعض؟ قال: ((إنِ استطعتَ ألاَّ يرينَّها أحدٌ، فلا يرينَّها))، قال: قلتُ: يا رسول الله، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: ((الله أحقُّ أن يُستحْيا منْه من النَّاس".
وروى مسلم عن أبي سعيدٍ الخدْري: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: "لا ينظُر الرَّجل إلى عوْرة الرَّجل، ولا المرأة إلى عوْرة المرْأة، ولا يُفْضِي الرَّجل إلى الرَّجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثَّوب الواحد".
قال الإمام النَّووي في "شرح مسلم": "فيه تَحريم نظَر الرَّجُل إلى عوْرة الرَّجُل، والمرأة إلى عوْرة المرأة؛ وهذا لا خِلاف فيه".
وقد حرَّم النَّبيُّ على الزَّوجين الحديث فيما يقع بيْنهما من أُمور الجماع ومقدِّماته، وبيَّن أنَّ الفاعل لذلك بِمنزلة شيْطانٍ جامَعَ شيْطانة أمام النَّاس؛ فعَن أبِي هُرَيْرة قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم -: "هل مِنْكُم الرجُل إذا أتى أهلَه، فأغلق عليْه بابه، وألْقى عليه سترَه، واستَتَر بستْر الله؟")) قالوا: نعم، قال: ((ثمَّ يَجلس بعد ذلك فيقول: فعلتُ كذا فعلتُ كذا؟)) فسكتوا، ثمَّ أقبل على النِّساء فقال: ((هل منكنَّ من تحدِّث؟))، فسكتْنَ، فجثتْ فتاةٌ كَعَابٌ -وهِيَ الكَاعِب -على إحْدى ركبتيْها، وتطاولتْ لِرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليراها ويَسمع كلامَها، فقالت: يا رسول الله، إنَّهم ليحدِّثون وإنَّهنَّ ليحدِّثْن، فقال: ((هل تدْرون ما مثل ذلك؟ إنَّما مثل ذلك مثل شيطانة لقِيَتْ شيطانًا في السكَّة، فقضى حاجتَه والنَّاس ينظرون إليْه؛ رواه أبو داود.
قال ابنُ قدامة - رحمه الله -: "ولا يُجامع بحيثُ يراهما أحدٌ أو يسمع حسَّهما، ولا يقبِّلُها ويُباشرها عند النَّاس؛ قال أحمد: ما يُعْجِبني إلاَّ أن يكتُم هذا كلَّه، وقال أحمدُ في الَّذي يُجامع المرأة والأخرى تسمع، قال: كانوا يكرهون الوجس، وهو الصوت الخفي، ولا يتحدَّث بما كان بيْنه وبين أهلِه".
وقال - رحِمه الله -: "وإن رضيتْ بأن يجامع واحدةً بحيثُ تراه الأخرى، لم يَجُز؛ لأنَّ فيه دناءةً وسخفًا وسقوطَ مروءة، فلم يبح برضاهما".
ولأنَّ في ذلك كشفًا لعورة إحداهُما أمام الأخرى، ولا يحلُّ ذلك. وعليه؛ فلا يَجوز للزَّوج أن يَجمع بين زوجتيْه في غرفة واحدة، ولا أن يجامع إحداهن أما الأخرى، ودعْوى أنَّ ذلك يقلِّل الغَيرة بينهما لا يُبيح ذلك.
هذا؛ ولا بأْس بالجمع بين الزَّوجتَين في شقَّة واحدة، بحيثُ تكون كلٌّ منهما في غرفة مستقلَّة، لا بأس به إذا كانتا راضِيَتين.
قال في "شرح مختصر خليل" للخرشي: "يجوزُ لِلرَّجُل أنْ يَجْمَعَ بَينَ المَرأتَينِ في دار واحدة بِشَرطين:
الأوَّلُ: أن يَكونَ لِكُلِّ وَاحِدةٍ مِنْهُما مَنْزِلٌ مُسْتَقِلٌّ بِمَرافِقه ومنَافِعه، مِن كَنيفٍ ومطْبَخٍ ونَحوِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتاجُ إليه.
الثَّاني: أنْ يَرضَيا بِذَلِك، ولا فَرقَ بَينَ الزَّوْجَتينِ والثَّلاثةِ فأكْثرَ، ... فإنْ لَمْ يَرْضَيا بِذَلِك، فإنَّهُ لا يَجُوزُ له أنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُما في مَنْزِلَيْنِ مِن دَارٍ واحدَةٍ؛ بَل يَلزَمُه أنْ يُفْرِدَ كُلَّ واحِدةٍ بِدارٍ، ولا يَلزَمُه أن يُبْعِدَ ما بَيْنَهُما". اهـ،، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الآلوكة على شبكة الانترنت.