هل يجوز أن يعقد على من زنا بها؟

الشيخ خالد بن علي المشيقح

السؤال: قرأت لكم فتوى جواز الزواج من الحامل منه زنا وصحة نسب الولد له بشروط، السؤال: فهل يجوز له أن يعقد عليها حال حملها منه زنا أم لا يكون ذلك إلا بعد وضعها للولد؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
العقد على الحامل من الزنا هذا لا يخلو إما أن يكون العاقد هو الزاني نفسه أو أن يكون العاقد غير الزاني.

. فإن كان العاقد غير الزاني فلا بجوز له أن يعقد عليها بالإجماع.
. وأما إذا كان العاقد هو الزاني فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا لم يكن هناك منازع فإنه لا بأس أن يعقد على هذه المرأة التي زنى بها لكن يشترط أن يتوبا من هذا الزنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع الشيخ حفظه الله.