لا يجوز كشف وجه الميت بعد وضعه في القبر
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيف: أحكام الغسل والتكفين والجنائز
السؤال:
إذا وضع الميت في قبره فهل نكشف وجهه أو نتركه مغطى ؟
الإجابة:
الحمد لله
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات بعرفة : « لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه وفي لفظ لمسلم : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا »" .
وقال أيضا :
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .
"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" لا يكشف ، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المحرم الذي مات بعرفة : « لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » متفق عليه وفي لفظ لمسلم : « ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا »" .
وقال أيضا :
" لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة ، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه . . . لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ؛ لأنها عورة " اهـ .
"مجلة البحوث الإسلامية" (68/44) .