إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر؟

عبد الرحمن بن ناصر البراك

السؤال: إذا اختلف الزوجان في مسألة شرعية فيها خلاف بين أهل العلم هل تلزم الزوجة برأي الزوج؟ أثابكم الله خيرا.
الإجابة: الحمد لله؛ إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما، فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله، وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه، وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه.

فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر، وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق.

فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة، وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.

ـــــــــــــــ

المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك