اتفق مع شخص أن يزرع الأرض ويعطيه ربع الإنتاج
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
- التصنيف: فقه المعاملات
- المدة: 0:01:37
السؤال:
رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه
نسبة خمسة وعشرين في المائة من الإنتاج، علماً بأن الرجل الذي يزرع
هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية، فهل تصح هذه النسبة؟