إعطاء العامل إضافة لراتبه بحسب المبيعات التي يقوم بها

الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي


السؤال: ما هو الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن أرباح المبيعات تصل إلى حد معين، كأن يعطيه خمسة في المائة إذا أدخل خمسين ألفا أرباحًا ولا يأخذ إذا كان الدخل دون ذلك.
mp3 MP3 1.13MB
rm RM 1.17MB