إعطاء العامل إضافة لراتبه بحسب المبيعات التي يقوم بها
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيف: فقه المعاملات
- المدة: 0:09:35
السؤال:
ما هو الحكم في إعطاء العامل إضافة إلى راتبه الشهري نسبة معينة غير
الراتب، وذلك على حسب المبيعات التي يقوم بها، شرط أن أرباح المبيعات
تصل إلى حد معين، كأن يعطيه خمسة في المائة إذا أدخل خمسين ألفا
أرباحًا ولا يأخذ إذا كان الدخل دون ذلك.