زوجتي غير مقتنعة بلبس الجوارب

عبد الحي يوسف

السؤال: لي زوجة والحمد لله أحسبها من الطيبات الصالحات إن شاء الله، خلافي معها باختصار حول ارتداء الجورب لتغطية القدمين إكمالا لشروط الزي الشرعي، وهي تقر بوجوب تغطية القدمين؛ لكنها تستصعب لبس الجورب، مع العلم بأنها تخضب قدميها، نصحتها مرارا بالالتزام بضوابط الزي الشرعي، وأخبرتها أنه فرض شأنه شأن الصلاة، وأخبرتها أني كرجل لا أتحمل أن ينظر رجل إلى أي جزء من جسد امرأتي، أنا في حيرة ما الواجب علي فعله؟ فقد أمرتها بما هو واجب، وعزمت على أن أهجرها في الفراش، فبم تنصحني؟ وما هو أمر الشرع في هذه الحالة؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأراك تصف زوجتك بأنها طيبة صالحة، وما دامت كذلك فإن الخطب يسير إن شاء الله، وليس مطلوباً منها في هذه القضية التي عسر عليها الالتزام بها إلا أن تحكِّم شرع الله عز وجل ليحصل المطلوب، ويمكنك في سبيل ذلك أن تخطو خطوات:
أولها: زودها ببعض الكتب أو الكتيبات أو الأشرطة التي تستبين منها أن الاقتناع بالشيء غير كاف حتى يحصل الالتزام به؛ فقد كان أبو طالب على قناعة بأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله؛ لكن لما لم يحصل منه الالتزام بمضمون تلك القناعة كان من أصحاب الجحيم.
ثانيها: اطلب منها الاحتكام إلى بعض أهل العلم حتى يزول عنها ما بها من تردد في هذا الأمر؛ وحتى تعلم أنه ليس كل تشريع لا بد أن يوافق هوانا؛ بل في الالتزام بالأمر أو النهي غالباً مشقة، وقد حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات.
ثالثها: ليس حتماً أن تلبس الجوارب، لكن المطلوب ستر القدمين إما بالثوب السابغ الذي يغطي ظهورهما، أو بالحذاء الذي لا يمكن أجنبياً من رؤيتهما.
رابعاً: هيئ لها صحبة صالحة من نساء ثقات حتى يهون عليها الأمر، وترى فيهن قدوة وأسوة، والله المستعان.