طلقها مرتين وهو غاضب

الشيخ عبد الحي يوسف

السؤال: اختلفت مع زوجي ووصل لدرجة أن ضربني ضرباً شديداً، فطلبت منه الطلاق، فقال لي: "أنت طالق" مرتين، ثم في اليوم الثاني قال: إن الطلاق غير واقع لأنه كان في حالة غضب إلا أنني كنت متأكدة بأنه واعي جداً لما يقوله، وقلت له ذلك قال: أنه يعلم بحاله أكثر مني!! ولكن سؤالي فهو ردد كلمة الطلاق مرتين فهل تعد واقعة طلقة أم طلقتين لأنه سبق أن طلقني وهل طلاق الغضب واقع؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالواجب على زوجك أن يلجأ معك إلى إحدى جهات الفتوى المعتبرة -كمجمع الفقه الإسلامي- ليعرض ما عنده ويأخذ الفتوى التي تصدر عنهم، وليس من حقه أن يفتي لنفسه بأن طلاق الغضبان لا يقع؛ بل الأمر كما قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، وبناء على سؤاله عن حالته بالضبط عند تلفظه بتلك الكلمة يستطيع المفتي أن يحدد الحكم المتعلق به، والله الموفق والمستعان.