لبس الدبلة للزوجين
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيف: فقه الزواج والطلاق - قضايا الزواج والعلاقات الأسرية
- المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- آخر تحديث: 10 جمادى الأولى 1433
السؤال:
ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة من الزوجين؟
الإجابة:
الحمد لله:
المعروف أن ما يسمى بالدبلة: خاتم يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة أو هما معاً ويكون عنواناً على الخطبة يعني أن الرجل خاطب والمرأة مخطوبة، وقد يزعمون أن هذا يؤدي إلى الألفة والمحبة بينهما وهي عادة دخيلة على المسلمين تلقوها عن الكفار وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم والمسلمة فعل هذه العادة لما فيها من التشبه بالكفار والكافرات ولما فيها من الاعتقاد الباطل وهو أن لبس الدبلة يورث المحبة بين الخاطب وخطيبته وعلى المسلمين أن يستغنوا بما شرعه الله وبعوائدهم الكريمة عن التشبه بأعدائهم وفي الحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم". والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.