زكاة المال الـمدخر للزواج ونحوه
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- التصنيف: فقه الزكاة
- المصدر: موقع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك
- آخر تحديث: 10 جمادى الأولى 1433
السؤال:
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج أو لشراء مسكن أو سيارة أو نحو ذلك؟
الإجابة:
الحمد لله
إذا رصد الإنسان مالاً من ذهب أو فضة، أو نقد من النقود الورقية لحاجة من الحاجات كالزواج وشراء المسكن، وحال على ذلك المال حول فإنه تجب فيه الزكاة إذا كان نصاباً، ومعلوم أن الأموال التي ترصد لمثل ذلك تكون كثيرة، فيجب أن تزكى في كل عام، فليس من شرط وجوب الزكاة أن يقصد بالمال النماء، إلا إذا كان عروضاً، كالأراضي والسيارات وأنواع السلع، لا تجب في هذه الأموال الزكاة إلا إذا قصدت للتجارة، بأن أعدت للبيع طلباً للربح. والله أعلم.
تاريخ الفتوى: 23-11-1425 هـ.