"

إذا استوطن مجموعة من العائلات في مكان فهل عليهم جمعة؟

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السؤال: في قريتنا في القصيم يجتمعون الخمسة بيوت والعشرة بيوت فقط في المكان الواحد ويقسمون الماء الذي يكفيهم لمدة ستة أشهر، وأحياناً في حين مدة سنة أو ثلاث سنوات، وبعضهم إذا نفذ الماء الذي عنده ينتقل إلى مكان آخر، والبعض الآخر إذا نفذ الماء الذي عنده عباه من جديد، بعض هؤلاء يقولون: لا جمعة علينا ولا يصلون الجمعة، فهل تجب عليهم الجمعة؟
الإجابة:

إذا استوطن جماعة في مكان وأقاموا فيه ولم يتصفوا بوصف البدو الرحل الذين لا يقر لهم قرار، فإذا استوطنوا في مكان فإنها تلزمهم الجمعة، وتلزمهم الجماعة، ولا يلزم أن يكون محل الإقامة بحيث لا ينتقل منه الإنسان أبداً، لا، المقصود أنه مقيم في هذا المكان يصدق عليه أنه مستوطن في هذا المكان، متخذاً لهذا المكان وطناً، فإنه حينئذ تلزمهم الجمعة.

أقول: إذا كان أهل المحلة وأهل البلدة مقيمين في مكان مستوطنين فيه، فإنه تلزمهم الجمعة، من أهل العلم من يشترط أن يكون العدد أربعين فأكثر ولا ينهض دليل على اشتراط الأربعين، بل تصح الجمعة من أقل من هؤلاء إذا كانوا مستوطنين مقيمين، على أنه إذا لم يكن هناك مبرر لانعزال هؤلاء الناس وانفصالهم عن غيرهم، فإن الأصل الاجتماع والائتلاف، فيندب أهل المحلة لإقامة مسجد يجمعهم ولا يتفرقون شيعاً، ويندب لأهل القرية أن يكون لهم مسجد جامع يضمهم في الأسبوع مرة، ولا يجوز تكرار الجوامع إلا مع وجود الحاجة الملحة إلى ذلك؛ لأن الشرع حريص أشد الحرص على الاجتماع والائتلاف، وينهى أشد النهي ويحذر من الفرقة والافتراق، فالافتراق بالأبدان يورث الافتراق بالقلوب.

فعلى هذا مثل هؤلاء إذا كانوا بيوتاً وعددهم يسير لو انضموا إلى غيرهم وتعاونوا على البر والتقوى على أمور دينهم ودنياهم كان أولى، لكن إذا كانت مصلحتهم تقتضى مقامهم في هذا المكان وانطبق عليهم اسم الاستيطان فعليهم أن يقيموا جمعة إذا لم يتمكنوا إلى الذهاب إلى أقرب مسجد تصلى فيه الجمعة.