لي قريب مسجون في دين ودفعت عنه من الزكاة، هل تجوز؟
الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
- التصنيف: فقه الزكاة
- المصدر: موقع الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السؤال:
عندي زكاة ولي قريب مسجون في دين ودفعت عنه على أساس أنها من الزكاة، هل تجوز؟
الإجابة:
إذا كان هذا القريب لا تلزمك نفقته فلا مانع من أن تدفع الزكاة سداداً لدينه؛ لأنه غارم.