الوافدات وحجهن بدون محرم ما حكمه؟

الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السؤال: امرأة جاءت للعمل في هذه البلاد وهي تعتقد أن لا تعود مرة أخرى، هل يجوز لها الحج علماً أنه ليس لها محرم؟
الإجابة:

المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، وأنها لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم، فكونها وافدة أو ليس معها محرم في الأصل هنا، أو كونها جاءت للعمل، أو كونها شغالة أو خادمة كل هذا لا يعفيها.

ويتساهل الناس في أمر الخدم ويقولون: تحج الخادمة مع حملة أغلبها نساء، وهناك حملات خاصة بالخدم اللاتي ليس معهن محارم.

ما عند الله لا ينال بسخطه، ذهبن إلى تلك الأماكن لتحصيل الثواب وليس هذا طريق لتحصيل الثواب، وحصل ما حصل سواء ما كان في الطرق، أو بعد الوصول إلى تلك الأماكن المقدسة من هؤلاء الخدم اللاتي ليس معهن من يمنعهن من ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى.

وكثير منهن يخدعن ويلبس عليهن، وأن المعصية في تلك البلاد المقدسة مكفرة بالصلاة والحج يكفرها، وما أشبه ذلك من التلبيس الشيطاني، المعصية في البلاد المقدسة معظمة.

بل إرادة المعصية موجبة للعقاب نسأل الله العافية، فلا ينبغي التساهل في هذا وإن أفتى به من أفتى، وإن كان مذهباً لبعض أهل العلم لكن ليس مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ملاحظ لقول أحد من الناس كائناً من كان.