تاجر عنده طوابع اشتراها بقيمة ثمانين ألف ريال بالجملة، كيف يزكي؟

الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السؤال: تاجر عنده طوابع اشتراها بقيمة ثمانين ألف ريال بالجملة، وحال عليها الحول وهو يبيعها بربح 10 %، فهل يزكيها عند تمام الحول بقيمتها الأصلية برأس المال، أو يزكيها باعتبار قيمتها التي تباع به؟ وهل الاختلاف في قيمة السلعة الواحدة مؤثر في زكاتها؟ على سبيل المثال سلعة تباع مرة بمائة ومرة بخمس وتسعين، ومرة بخمس وثمانين، وهي في الأصل رأس مالها ثمانين، كيف تخرج زكاتها؟
الإجابة:

زكاتها تقوم وقت حلول الزكاة، فلا ينظر إلى سعرها وقت الشراء، ولا ينظر إلى سعر البيع مستقبلاً، وإنما تقوم وقت حلول الزكاة، ولا ينظر إليها على أساس أنها تباع مفرقة، إنما لو قيل، لو جيء بشخص يقدر ما في هذا المحل من البضائع بالجملة كم تستحق هذه البضاعة جملة لو بيعت دفعة واحدة؟ لأنه مفترض أن تقوم في هذه اللحظة، ولا يمكن أن تقوم بسعر بيع إلا أن تكون بيع جملة، المفترض أن تقوم في لحظة حلول الزكاة، ولحظة حلول الزكاة هي سعر بيعها جملة، يعنى لو جيء بمن يقدر السلع كم يباع هذا المحل؟ ينظر إلى ما تستحقه جملة، وهو ما يحويه هذا المكان كم يستحق، فتخرج زكاته.

أما لو قلنا: أنها تقوم واحدة واحدة وكم تباع؟ وكم تستحق؟ بعضها قد يتلف، وبعضها قد لا يباع مثلاً، وبعضها قد يخسر مستقبلاً، يأتي إلى السوق ما يبطل مثل هذه البضاعة، فلا ينظر إلى مستقبل، ولا ينظر إلى الماضي، وإنما ينظر إلى وقت حلول الزكاة.