استخدام المرأة للباروكة لغرض التجمل بها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
- التصنيف: فتاوى وأحكام
السؤال:
من بين الأدوات التي تستخدمها المرأة لغرض التجميل ما يسمي (
بالباروكة ) وهى الشعر المستعار الذي يوضع علي الرأس ، فهل يجوز
للمرأة أن تستخدمها ؟
الإجابة:
الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم يكن وصلا ، فهي تظهر رأس
المرأة علي وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل ، "فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة
والمستوصلة ". لكن إن لم يكن علي راس المرأة شعر أصلا كأن تكون
قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة لستر العيب ، لأن إزالة العيوب
جائزة، ولهذا أذن "النبي صلى الله عليه
وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب "،
ومثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله ، أو إزالة بقعة سوداء مثلا ،
فهذا لا بأس به . أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا
هو الممنوع ، واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه حرام ،
لأنه إذن ولا رضا فيما حرمه الله .