حكم العمل بالتدليك وأخذ الأجرة عليه

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال:

زوجتي تعمل حصصا للتدليك، وهذا يقتضي من الزبونة أن تكشف عن فخذيها، أو صدرها، وقد سمعت في شريط تفصيلا عن عورة المسلمة مع المسلمة، فما هو الراجح في هذا الأمر، وفي جواز حصص التدليك هذه، علما أنها مفيدة للجسم، وقد تشفي بعض الأمراض. في حالة ما إذا كان هذا حراما وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك المال حراما أم لا؟

الإجابة:

التدليك ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: تدليك علاجي يوصي به الطبيب لمعالجة ضعف في العضلات أو غير ذلك من الأغراض فهذا النوع جائز لأنه من جملة الدواء الذي الأصل فيه الإباحة لكن يجب حفظ العورات من النظر واللمس إلا ما تدعو إليه الحاجة ويجب الاقتصار عليه من جهة مقدار ما يكشف أو يلمس ومن جهة زمان الكشف لأمر الله تعالى بحفظ العورات قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور:30] وقال تعالى للمؤمنات: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور:31] وقال تعالى في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5-6] وروى أحمد والترمذي وغيرهما بسند جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العورات قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقال له: الرجل يكون مع الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل" وقد روى البخاري بعضه معلقاً. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل وكذلك المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة وفيه أيضاً ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد يدل على تحريم مس عورة الغير بأي جزء من البدن.

القسم الثاني: تدليك تنشيطي وهو ما يفعله بعض الناس لأجل تنشيط الجسم أو التمتع بذلك من غير حاجة فهذا القسم إذا لم يصاحبه كشف العورات ولا مسها وليس فيه إثارة للغرائز أو استنهاض للشهوات فهو جائز ويجوز أخذ الأجرة. لكن الذي أنصح به الاستغناء عن التدليك اليدوي بالتدليك الآلي الذي يكون بواسطة الأجهزة لكونه أبعد عن الشبهة فيما يتعلق بكشف العورات أو مسها وكذلك إثارة الشهوات. والله أعلم.
7-9-1424هـ.