ما حكم العمليات الاستشهادية؟ وهل فاعلها يعتبر شهيد؟

الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السؤال:

ما حكم العمليات الاستشهادية؟ وهل فاعلها يعتبر شهيد؟ وما رأيك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة" (1)؟

الإجابة:

العمليات الاستشهادية مما اختلف فيه أهل العلم فمنهم من حرم ذلك؛ لأنه لا يوجد نص صحيح صريح يبيح للإنسان أن يتولى قتل نفسه ويباشر ذلك، بل وجد التشديد وتعظيم أمره، ومن أدلة ذلك الحديث المذكور في السؤال.

ومنهم من يبيحها إذا كان فيها نكاية للعدو ولا يوجد وسيلة لاستخراج لحقوق المسلمين أو إيقاف العدو عند حده.

وهؤلاء يقولون إذا جاز في الشرع أن يتسبب الإنسان لقتل نفسه كمن يقتحم الصفوف بمفرده، وكما جاء في قصة الغلام الذي دل على كيفية قتله (2)، فإذا كان في مثله إرهاب للعدو وإظهار لقوة المسلمين فإنه جائز عند هؤلاء.

_____________________
(1) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110)، من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (3005) من حديث صهيب رضي الله عنه، وفيه: "فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: "باسم الله رب الغلام"، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني".