حكم صلاة النافلة بعد الوتر

الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

أنا أصلي العِشاء وأصلي الشفع والوتر ولكن أقوم قبل صلاةِ الفجر بِحدود نصف ساعة وأصلي بعض ركعات.

هل أصلي الشفع والوتر وراء العشاء أم أتركهم بعد قيام الليل الذي أصليه قبل الفجر؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ السُّنَّة لِمنْ أَوْتَر في أوَّل الليل وقام مِن آخِره أن يُصَلِّي ما تيسَّر له شفعًا دون وتر؛ لِما ثَبَتَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلَّم عند مسلم: "أنَّه صلَّى ركعتيْنِ بعد الوتر وهُو جالس"، رواهُ أحْمد والترمذي وزاد ابنُ ماجه: "خَفيفتيْنِ وهُو جالس".

وروى الإمامُ أحْمد وأهل السنن إلا ابْنَ ماجه عن طلْقِ بن علي أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا وِتْرَانِ في ليلةٍ".

قال النوويُّ: "إذا أَوْتَر ثُمَّ أرادَ أن يُصَلِّي نافلةً أو غَيْرَها في الليل، جازَ بِلا كراهة ولا يُعِيد الوتر" انتهى.

أمَّا من كان عازمًا على قيام الليل أو من كانتْ له عادةٌ في الصلاة آخِرَ اللَّيْلِ - كما هو حال السائلة الكريمة- فالأفضل لها أن تُؤَخِّر الوتر لتجعَلَها آخِرَ صلاتها من الليل؛ لحديث عبدالله بن عُمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْرًا" (متَّفق عليه)، وروى أحمد ومسلمٌ عن ابن عمر وابْنِ عبَّاس أنَّهما سَمِعَا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم يقول: "الوتْرُ ركعةٌ من آخر الليل"، وعن جابر عنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّكم خاف أن لا يقومَ من آخِرِ اللَّيل فليُوتِرْ، ثم ليرقدْ، ومن وثِق بقيامٍ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخِرِ الليل محضورة، وذلك أفضل" (رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه).

قال ابن حزم في "المحلَّى": "والوتْرُ آخِرَ الليل أفضل، ومن أوتر أوَّلَهُ فحسن, والصلاة بعد الوتر جائزة, ولا يُعِيدُ وترًا آخَر" اهـ.

وقال النووي في "شرح المهذَّب": "إنَّ مَنْ لم يكن له تَهجُّد ووثق باستيقاظِه آخِرَ الليل فيُستحبُّ له تأخير الوتر ليفعلَهُ آخِرَ الليل"،، والله أعلم.