معالجة المرأة عند طبيب

الشيخ خالد بن علي المشيقح

-->
السؤال:

ما حكم الذهاب للعلاج عند طبيب أخصائي مسلم بعد ما باءت محاولاتي بالفشل بالعثور على طبيبة تستطيع علاجي؟ فقد حاولت عند طبيبة مسلمة ولكنها لم تنجح بالعلاج، وعندنا بعض الأخصائيات الأجنبيات، وكلهن من اليهوديات اللاتي لا يوثق بهن، ولم تذكرهن المسلمات بخير، بل إن البعض منهن ثبت عليهن أنهن لا يخلصن في علاج المسلمات، إضافة إلى سوء معاملتهن للمسلمات، فهل يجوز لي أن أذهب إلى طبيب نسائي مسلم؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فتداوي المرأة عند الرجل له شروط ذكرها أهل العلم رحمهم الله، فذكر بعض العلماء أن من شروطه:

1- أن لا تجد امرأة تثق بها في مداواة هذا الداء.

2- أن يكون ذلك موضع حاجة، فإن لم يكن هناك حاجة كأن يمكن تحمل هذا الداء فإن هذا لا يجوز.

وهل يشترط الإسلام أو لا يُشترط الإسلام هذا أيضاً موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يُشترط الإسلام؛ ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر كافراً لكي يدله على الطريق من مكة إلى المدينة، وعلى هذا تتعالج هذه المرأة عند تلك الأجنبية النصرانية أو اليهودية ما دامت أنها تثق في علاجها، وأما إذا لم تثق في علاجها وتخشى الضرر فهذا يُعرف من خلال علاجها، وأنا أظن أن هذا يُستبعد؛ لأن المجرب على كثير من هؤلاء أنهم لا يضرون حتى ولو كان غير مسلم؛ لأن هذا يخل بسمعته وأيضاً ما يتعلق بشرف مهنته إلى آخره، والحاصل أن الأصل أن المرأة تتعالج عند الطبيبة، فإذا دعت الضرورة للعلاج عند الطبيب المسلم فلا بأس.
والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 16-11-1426 هـ - 2005-12-17.