هل يجوز سفرها لزيارة أهلها من غير زوجها؟

حامد بن عبد الله العلي

السؤال: سؤالي يتعلق بأحكام سفر المرأة. هي زوجة تعيش بالغربة مع زوجها وطفلتها ومدة إجازة زوجها لا تتعدي 3 أسابيع في العام. فهل من الجائز شرعًا أن تسافر بطفلتها قبل زوجها على أن يعودا سوية وذلك برضا الزوج؟ حيث أنها تشتاق لرؤية أهلها، مع العلم بأنه يتعذر أحيانًا على الزوج السفر كل عام.
الإجابة: صحت الأحاديث في تحريم سفــــر المرأة من غير محرم، فلا يجوز لها أن تسافر من غير محرم إلا في حالة الاضطرار؛ ولا يُعد ما ذكرته الأخت السائلة اضطرارًا.
والله أعلم.