إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيف: أحكام الغسل والتكفين والجنائز
السؤال:
إذا جامع المرأة زوجها بحائل وأنزلت فهل عليها غسل؟
الإجابة:
نعم إذا حصل الإنزال وجب الغسل ولو كانت المباشرة وراء حائل كما لو
أولج ذكره في الفرج من وراء الثوب فحصل الإنزال أو حصل الإيلاج.