"

إعطاء هدية للعامل الذي حلف ألا يأخذ أجرة

حامد بن عبد الله العلي

السؤال: إذا حلف شخص ألا يأخذ أجرة عمله لأحد الأشخاص، فهل يجوز للشخص الثاني (الزبون) أن يقدم له هدية مادية؟
الإجابة: إن كان يعمل أجيرًا خاصًا، فحلف لا يأخذ أجره، فإن أعطاه هدية رمزية لا تساوي الأجرة فلا يحنث، وإن كانت الهدية تساوي الأجرة أو تقاربها، فإنه يحنث، لأنها في معنى الأجرة.
والقصد بالأجير الخاص هو الذي ليس في مصلحة عامة، مثل أن يكون موظفًا حكوميًا لأنه لا يجوز له أن يأخذ شيئًا زائدًا على راتبه لا هدية ولا غيرها. وليس المقصود الأجير الخاص في المصطلح الفقهي.
والله أعلم.