ما حكم الإعلان للخطاب(الزواج)؟

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال: ما حكم الإعلان للخطاب(الزواج)؟
الإجابة: فالرجل منه السعي في ذلك بجميع الوجوه التي يسعى إليه بها.
والمرأة بأن تجيب إذا خطبها الكفؤ. فإن لم يتيسر فلا مانع أن تسعى وتسبب من يذكرها للأكفاء بطريقة لا تخرجها عما هو متعارف لما ينبغي في حق النساء من الحياء. فإن الأصل أن الأشياء التي يستحي منها لا تباشر، ولهذا في قصة علي ( كنت رجلًا مذاء فاستحييت أن اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني ). فيكون بطريق سري.
تقول إذا كانت ثيبًا: إذا علمت من يتزوج من هو كفؤ. وإن كانت بكرًا فمن طريق أمها ونحوها. في البلاد الأخرى ينشر فلانه صفتها وكذا وكذا فمن يريد يأتي إلى صاحب الجريدة فيسأل عنها.. إلخ، ثم الوصول إلى هذه الغاية كأن فيه شيئاً، إلا أنه بالنسبة إلى شيء أفظع فالظاهر لا محذور فيه، لكن في الطرق المذكورة أولًا غنى عن هذا النشر.