حكم الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة.

الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال: حكم الكشف على عورات النساء والغلمان في حوادث اتهامهم بفعل الفاحشة.
الإجابة: إن هناك فرقًا بين الكشف على عورة المرأة والغلام للعلاج ونحوه وبين الكشف عليهما لوجود تهمة أخلاقية، فإن الكشف عليهما للتهمة لا يسوغ إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية التي يقررها القاضي، لأن مجرد وجود مثل هذا لا يدين المتهم بمفرده إذا أنكر.
أما إذا كان الكشف لعلاج ونحوه فهذا هو الذي يسوغ إذا اقتضته المصلحة الطبية، غير أنه يلاحظ أن لا يكشف الطبيب الرجل على عورة المرأة إلا بحضور محرم ونحوه.