رجل في حال جنونه طلق زوجته بثلاث

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

السؤال: ما قولكم في رجل مجنون مختل عقله، ثم إنه في حال جنونه طلق زوجته بثلاث، وكتب لها ورقة، وأشهد عليها، ولكنه لم يتلفظ بطلاق بل أمر بكتب الورقة وتليت عليه وأمر الشهود وآذنهم بالشهادة، وفي وقت آنس من عقله الإفاقة أتي لولي الزوجة وقال: إني طلقت وأنا مختل عقلي وإني مراجع زوجتي، وقال له الولي: اسأل، وإذا كان لك فيها حق لم نمنعها عليك، أفتونا هل تحل له، أم تحرم عليه؟
الإجابة: إذا صدر منه الطلاق وهو في حال جنونه وثبت ذلك ثبوتاً شرعياً فإن الطلاق لا يقع، وإن لم يثبت ذلك ثبوتاً شرعيا - أعني جنونه - وثبت ثبوتاً شرعياً صدور هذا الكلام منه فإن امرأته تطلق منه ثلاثاً.