إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيف: أحكام الطلاق
السؤال:
إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود
الإجابة:
فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه" ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو
داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في
إغلاق" وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على
أمره" . وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه،
قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
والمكره" . وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق.