"

التصدق من مال الزوج

سعيد عبد العظيم

السؤال: أنا ربة بيت ولا أعمل، وزوجي يترك لي حرية التصرف في مصروف البيت. فهل إذا تصدقت من هذه الأموال بدون علمه أكون قد أذنبت؟ علمًا بأنه على علم بأني أستخدم بعض هذه الأموال في فعل الخير، لكني لا أخبره بكل التفاصيل لأنه غير قريب الصلة بالله، وقد يستكثر ذلك.
وهل يجوز لي التصدق لأمي المتوفاة من أموالي، حيث أنه يعطيني نقودًا لي أنا شخصيًا، ولكن هذا أيضًا يكون بدون علمه. فهل يجب علي إخباره بكل شيء؟
وأخيرًا أرجو من فضيلتكم الدعاء له بالهداية؛ فهو تجاوز الأربعين ولا يصلي حتى الآن رغم أنه حج بيت الله الحرام.
الإجابة: المرأة لا تأخذ مال زوجها إلا بإذنه، فإذا أطلق يدها في ماله فلا حرج, وإذا قيد نفقتها بشرط أو جرى العرف بأنه إذا قال لها أنفقي من مالي كيفما شئت و كان المقصود إنفاق الواحد فقط فلا يصح إنفاق العشرة. ولابد من مراعاة الشرط، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
ويصح للزوج أن يهب زوجته, فإذا أعطاكِ مالا أو ملكك إياه جاز لكِ التصدق على أمك المتوفاة من هذا المال ولا يُشترط علمه في ذلك؛ إذ المرأة لها ذمتها المالية المستقلة. ونسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفبق والسداد، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاه.
ولابد من دعوة الزوج والدعاء له؛ إذ إيمانه موضع نزاع بين العلماء لتركه الصلاة المفروضة، ونصوص الوعيد في ذلك كثيرة. ولا تملّي من تذكيره بالجنة والنار والموت والقبور والآخرة، وأشعريه أنه ما يسوغ لمثله وهو بهذه العقلية وهذا الإدراك والحرص أن يترك الصلاة، وأن أعين الصغار متعلقة به. ولا بأس من استخدام الشرائط والقراءة معه وأخذه لمن يعلمه ولمن له سطوة على نفسه وإحاطته بالناصحين الأمناء؛ فالمرء على دين خليله. وقد كان عمر رضي الله عنه يبعث لولاته و يقول لهم: ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة ألا إنه لا حظّ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع.

و الله أعلم.