ليس عنده إلا بنت مخاض أو بنت لبون فكيف يُخرج زكاة الإبل
أحمد حطيبة
- التصنيف: فقه الزكاة
- المدة: 0:01:04
السؤال:
من المعلوم أن الإبل السائمة إذا بلغت من 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا
كان عليه جذعًا من الإبل وليس عنده إلا بنت مخاض أو بنت لبون فكيف
يُخرج الزكاة ؟