إيقاع طلاق الجاهل بآثاره

الشيخ سعود بن عبد الله الفنيسان

السؤال: أن كثيراً ممن أسلم حديثاً -أو من التزم في إسلامه- تقع منهم تصرفات (كالطلاق جهلاً)، ولا ندري كيف نتصرّف تجاه شكواهم. فهل من قاعدة عامة تندرج تحتها فروع شتى من مسائل متى يعذر الجاهل . فمثلاً طلق أحد الشبان زوجته، وأطلق عبارات تفيد ذلك، والآن جاء يشتكي بأنه لم يعرف آثار تلك الكلمات، وإن كان لديه بعض المعلومات المشوهة حول هذه القضية؟.
وآخر أفطر في نهار رمضان عن جهل، حيث كان يعتقد أن صيام هذا الشهر ليس فرضاً قاطعاً، بل يستطيع الإنسان أن يأخذ راحته أحياناً، بحيث يصوم يوما ويفطر يوماً، والآن بعدما بلغه الخبر اليقين فهو في حيرة: هل عليه كفارة أم يكفي التوبة؟ وهكذا.
الإجابة: يجب على المسلمين والهيئات والمراكز الإسلامية في كل بلد في العالم يوجد فيه مسلمون جدد، أو حديثو عهد بالإسلام، يتعين على هؤلاء كلهم بذل كل ما يستطيعون في تعليم حدثاء العهد بالإسلام أحكام الإسلام الضرورية، كأداء الصلوات الخمس، وصوم رمضان بالإمساك عن الطعام والشراب، والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتعليمه الأحكام الضرورية، والأمور التي عليه اجتنابها، كالزنا، وشرب الخمر، والربا، والظلم، وأكل الحرام، وألا يجمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات، ونحو ذلك من الأحكام الضرورية والظاهرة، وما يتعلّق بالعقيدة من مظاهر الشرك التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام ونحو ذلك من الأحكام، أما غير ذلك من الأحكام الجزئية، والمعاملات المالية، وبعض الأحوال الشخصية، فتعالج كل قضية أو مسألة بعينها في حينها، فمن أفطر في رمضان - كما في السؤال- أمر بالتوبة والاستغفار وبقضاء ما أفطره من أيام، وعدم العود لمثله.
أما من طلق جاهلاً - كما في السؤال- فيعذر بالجهل؛ فلا ينفذ طلاقه مراعاة لجهله وحداثة دخوله في الإسلام؛ حفاظاً على الرابطة الأسرية ومراعاة لحاله، ويلزم تعليمه حكم الطلاق وآثاره ولوازمه؛ حتى لا يعود إليه مرة أخرى.