أنفق مالا لتزويج ابنه، ولم يعطِ ابنته شيئًا

حامد بن عبد الله العلي

السؤال: لي زوجة والدها موظف بالمعاش‏‎ ‎ولها أخ وحيد. قام والدها بتزويج أخاها وتكلف ذلك حوالي 150 ألف جنيه، ‏ولم يعطِ زوجتي أي سيء.‏‎ ‎ثم قام في الأيام الأخيرة بشراء سيارة بمبلغ 58000 ألف‎ ‎جنيه لابنه، وقد عرفت‏ زوجتي ذلك بالصدفة، وأيضًا لم يقم والد زوجتي بإعطاء‎ ‎زوجتي أي شيء. وبالتالي فإن‎ ‎نقود والد زوجتي قد ‏قاربت على الانتهاء وهو يقوم‏‎ ‎بتمييز ابنه عن زوجتي؛ خاصة‎ ‎وأنني وزوجتي لدينا ثلاث بنات. فهل تصرّف والد ‏زوجتي‎ ‎حلال أم حرام؟
الإجابة: لا يجوز للوالد أن يميز في العطية إلا لسبب يخص من يميزه؛ مثلا الولد بحاجة إلى مساعدة في الزواج فيعطيه على ‏قدر‎ ‎حاجته، ولا يزيد. وفي هذه الحالة لا يعطي البنت لأنها‎ ‎لا تحتاج ما يحتاجه الرجل في الزواج. كذلك قد يحتاج ولد ‏أن يسافر مثلا لأنه لم يقبل في جامعات البلد فيميزه‎ ‎بعطاء لحاجته، ولا يجب أن يعطي بقية إخوانه مثله. أما إن‎ ‎ميز ‏بغير بسبب يخص من ميزه، أو أعطاه أكبر من حاجته‎ ‎التي تخصه؛ فلا يجوز له ذلك ويأثم لأن النبي صلى الله‎ ‎عليه ‏وسلم أمر الآباء أن يساووا بين الأولاد في العطية.‏‎

‎ والله أعلم.‏