مجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدًا

الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

السؤال: وسئل عن حقوق زاوية وهو بظاهرها، وقد أقيم فيه محراب منذ سنين، فرأي من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب، إما لسكن الإمام، أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور، ولا على أهله، فهل يجوز ذلك‏؟‏
الإجابة: إذا لم يكن ذلك مسجدًا معدًا للصلوات الخمس، بل هو من حقوق المكان؛ جاز أن يبني فيه ما يكون من مصلحة المكان، ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدًا، لاسيما إذا كان المسجد المعد للصلوات، ففي البناء عليه نزاع بين العلماء‏.‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد الواحد والثلاثون (الفقه)