عورة المرأة على المرأة

خالد بن عبد الله المصلح

السؤال: معلوم أن المرأة لا تكشف أمام النساء إلا ما جرت به العادة كالرأس والعنق والذراعين والقدمين. هل تأثم المرأة عندما تُخرج غير ذلك كالساقين والعضدين أمام قريباتها كأمها وأخواتها وهي ليست متعمدة لذلك كأن تلبس القصير مثلا ولكن تساهلا منها؟
الإجابة: الواجب على المرأة استعمال الحشمة في حالها ولباسها وما ذكرته من أن للمرأة أن تكشف أمام النساء ما جرت العادة بكشفه كالرأس والعنق والذراعين والقدمين فهذا هو المذهب عند جماعة من أهل العلم من أهل الفقه والحديث لكنهم اختلفوا في تحديد قدر ما جرت العادة به فمنهم من يجعل من العادة كشف الساق والعضد وكل هذا فيما إذا أمنت الفتنة ولم تكن شبهة.