صلاة المرأة جماعة مع زوجها

الشيخ خالد بن عبد الله المصلح

السؤال: هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟
الإجابة: السنة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولو كانت تصلي مع ذي محرم منها أو زوجها لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك عن إسحاق بن أبي طلحة عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: " فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف " لكن لو صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها صحيحة عند جمهور أهل العلم لكنها فوتت السنة .