هل لمن يمسح على الخفين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفي

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: يقول بعض الناس‏:‏ إنه لابد لمن يمسح على الخفين من المقيمين أن يتم اليوم والليلة لابسًا لخفيه؛ أرجو بيان الحق في ذلك‏.‏
الإجابة: لا يلزم من يمسح على الخفين أن يستمر لابسًا لهما إلى تمام المدة، بل إن شاء استمر، وإن شاء خلعهما‏.‏ لكن إذا خلعهما بعد مسحه عليهما؛ بطل وضوءه، ويلزمه أن يعيد الوضوء ويغسل رجليه حينئذ إذا أراد الصلاة أو غيرها مما تشرع له الطهارة‏.‏