حكم المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات، سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر‏؟‏
الإجابة: إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة؛ فله أن يسكنه تلك المدة، وأن يؤجره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال أو أقل منه؛ أي أن له أن يستغل منفعة المحل بنفسه وبوكيله، أما إذا تمت مدته؛ فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجره إياه، ولا حق له في البقاء؛ إلا بإذن صاحبه، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بنقل القدم أو الخلو؛ إلا إذا كان له مدة باقية فيه‏.‏