صاحب محطة وقود وضع ميزة لمن اشترى كمية معينة من الوقود

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: صاحب محطة وقود وضع ميزة خاصة لمن اشترى كمية معينة من الوقود؛ مجتمعة أو متفرقة على عدة مرات، وتلك الميزة تتلخص في أداء خدمة مجانًا؛ كغسيل للعربة، أو إصلاح بنشر‏.‏‏.‏‏.‏ ونحو ذلك‏؟‏ وما رأيكم في من يُفتي في مثل هذه الأمور الجديدة بدون دليل‏؟‏
الإجابة: أرى أن هذا العمل لا يجوز لأمور‏:‏
أولها‏:‏ أن هذه الخدمة لا مقابل لها، وصاحبها لم يبذلها من باب التبرع والإعانة، وإنما بذلها من باب المعاوضة؛ فأين عوضها‏.‏
ثانيًا‏:‏ أن هذا يضر بأصحاب المحطات الآخرين؛ لأنهم سيضطرون إلى بذل مثل تلك الخدمة أو غيرها، وإلا؛ فسينصرف الناس عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏لا ضرر ولا ضرار‏" ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏مسنده‏‏]‏‏.‏
ثالثًا‏:‏ أن هذا العمل سيفتح باب تسابق أصحاب المحطات إلى بذل أنواع المغريات التي ليست عند الآخرين، وذلك يسبب لهم الإحراج والمشقة فيتعين سد هذا الباب من أصل .