تزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختًا لإخوانه

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدًا ثم توفيت، وتزوج الرجل بزوجة أخرى ولها بنت من زوجها الأول فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختًا لإخوانه؛ فهل هذا يجوز أم لا‏؟‏
الإجابة: يجوز للإنسان أن يتزوج بنت زوجة أبيه إذا كانت هذه البنت من رجل آخر كما ورد في السؤال؛ لأنها لا قرابة بينه وبينها؛ إلا إذا كان هناك رضاع؛ بأن كان رضع من أمها، أو هي رضعت من أمه؛ فحينئذ تحرم للرضاع، أما ما لم يحصل رضاع؛ فإنه لا علاقة بينهما، ويجوز له أن يتزوجها‏.