هل لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله؟
محمد بن صالح العثيمين
- التصنيف: فقه الطهارة
السؤال:
قرأت في كتابٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- عن الوضوء يقول
فيه بأن من شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء قبله، فهل يعني ذلك
بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائمًا ؟