تصدق رجل بثلث ماله على أولاد ابنته

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: رجل تزوج امرأة وخلفت له أولادًا، ثم توفيت قبل والدها، وبعد ذلك قام والدها وتصدق بثلث ماله على أولاد ابنته، وبعد أن تمَّ هذا توفي أحد الأولاد المتصدِّق عليهم، فبعض الناس يقولون‏:‏ إن هذا الولد المتوفى ليس له نصي من صدقة جده؛ علمًا بأن ولده موجود، وكذلك والدته وإخوته؛ فهل يأخذون نصيبه على أنهم من الوارثين له أم لا‏؟‏
الإجابة: هذا بسب نوعية الصدقة التي تصدق بها جدهم عليهم‏:‏
إذا كانت من باب التبرع لهم والتمليك لهم؛ فإنها تكون ملكهم ويكون ملك الابن المتوفى لورثته من بعده‏.‏
أما إذا كانت هذه الصدقة من باب الوقت على أولاد ابنته؛ فهذه يجري فيها على حسب شرط الواقف بالترتيب وعدم الترتيب بين المستحقين والبطون، وهذا يدخل في نظام الأوقاف، وترتيب البطون وعدم ترتيبها بحسب نص الواقف؛ فلابد فيها من الرجوع إلى المحكمة الشرعية‏.