أقسام التمائم

اللجنة الدائمة

السؤال: هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر بها الإنسان؟
الإجابة: التمائم التي يعلقها الشخص قسمان: أحدهما: أن تكون من القرآن.
والثاني: أن تكون من غير القرآن.
إن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين.
الأول: لا يجوز تعليقها، وبه قال أصحاب ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وعبد الله بن حكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود، وبه قال أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون، وهذا قول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في [فتح المجيد]: قلت: هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل:
الأولى: عموم النهي ولا مخصص له.
الثاني: سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك.
الثالث: أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك.
القول الثاني: جواز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك.
وأما إذا كانت التمائم من غير القرآن وأسماء الله وصفاته فإنها شرك؛ لعموم حديث: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن(العقيدة)