تزوج امرأة تحرم عليه من الرضاع وهو لا يعلم

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: لو تزوج رجل امرأة وأنجب منها أطفالاً، ثم توفي هذا الرجل واتضح يقيناً بعد وفاته أن هذه المرأة من المحرَّمات عليه بالرضاع، فهل يأثم هذا الرجل يوم القيامة؟ علماً أنه لم يكن يعلم بأن هذه المرأة تحرم عليه؟
الإجابة: من تزوج امرأة تحرم عليه بالرضاع فإنه لا يأثم بذلك لجهله، ولكن إذا علم وجب عليه مفارقتها، ويكون ذلك بمراجعة القاضي، وأولاده منها له لأنه وطئها بشبهة فيلحق به أولاده.