حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين

صالح بن فوزان الفوزان

السؤال: ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد محددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته: "أنت طالق لمدة شهر" هل يقع هذا الطلاق؟ وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة؟
الإجابة: نعم يقع الطلاق ويكون طلقة واحدة رجعية يعني له أن يراجعها ما دامت في العدة، والطلاق لا يتحدد بوقت كأن يقول مثلاً: "أنت طالق شهر" أو إلى سنة. فالطلاق إذا صدر فإنه لا يتحدد لوقت ينتهي بانتهائه ولكنه إذا كان دون الثلاث ولم يكن بعوض فإنه يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة.