يحرم صرف ورقة مئةريال بسبع عشرات مع تأجيل استلام البقية

الشيخ محمد صالح المنجد

السؤال: ما حكم أن أصرف ورقة واحدة فئة مئة ريال من أخ بسبع ورقات فئة عشرة ريالات ويرجع لي الثلاثين المتبقية في وقت لاحق، حيث أنه لم يكن لديه وقت الصرف إلا سبعين ريالا؟ هل هذا جائز أم يدخل في ربا النسيئة؟
الإجابة: مائة بسبعين ربا.
ممكن تقترض منه وتعيد إليه.

توضيح:
ربا الفضل هو الذي فيه زيادة عند مبادلة صنف ربوي بجنسه، وإن حدث التأجيل في مبادلة الأصناف الربوية سواءً بيع بجنسه أو بغير جنسه، فالتأجيل ممنوع، هذا يسمى ربا النسيئة.
والربا يجري في الأوراق النقدية؛ لأن الأوراق النقدية حلت محل النقدين -الذهب والفضة-، كما في نص حديث عبادة وحديث أبي سعيد، وغيرهما- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة...) وقال: (مثلاً بمثل يداً بيد)